السيد علي الهاشمي الشاهرودي
517
محاضرات في الفقه الجعفري
صرح جماعة بكراهة الأخذ [ 1 ]
--> ( 1 ) في أصول الكافي 1 / 68 ، ط - مطبعة الحيدري ، طهران . وعلى هامش مرآة العقول 1 / 45 باب اختلاف الحديث عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وهو طويل وفيه « إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه تعالى وإلى رسوله صلّى اللّه عليه واله . حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ الشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم » الحديث ، وروى هذه القطعة الشيخ الحر في الفصول المهمة 66 ، باب 10 . وفي صحيح البخاري 1 كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه ، وفي أوّل البيوع باب الحلال البيّن عن النعمان بن بشير انّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقول : « الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلّا أن حمى اللّه محارمه » الخ ، وهذا الحديث رواه في أوّل البيوع مسلم في صحيحه 1 / 636 ، وأبو داود في السنن